432 - عن هشام ابن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالساً في المسجد - وأنا معه - فسمع عليه السلام صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد .
قال : فقال عليه السلام : ما هذا ؟
فقالوا : رجل يضرب . فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - في مثل هذه الساعة ؟
إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّافي آخر ساعة من النهار .
ولا في الصيف إلّافي أبرد ما يكون من النهار ( الكافي ج 7 ص 217 ) .
433 - عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشتاء .
فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - ما ينبغي هذا ؟
فقلت : ولهذا حدّ ؟
قال عليه السلام : نعم . ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار . ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار ( الكافي ج 7 ص 217 وقرب الإسناد ص 215 ) .
434 - مرّ أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام برجل يحدّ في الشتاء .
فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - ما ينبغي هذا . ينبغي لمن حدّ أن يستقبل به - في الشتاء - النهار .
وإن كان في الصيف استقبل به برد النهار ( المحاسن ج 1 ص 426 باب : التحديد ) .
435 - عن أبي داود المسترق قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة في يوم بارد - وإذاً رجل يضرب بالسوط « 1 » - .
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : - سبحان اللَّه - في مثل هذا الوقت يضرب ؟
قلت له : وللضرب حدّ ؟
قال عليه السلام : نعم . إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار .
وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار ( الكافي ج 7 ص 217 والتهذيب ج 10 ص 45 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : بالسياط .