427 - إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً .
فغلظ قنبر . فزاده على الثمانين ثلاثة أسواط .
فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 321 ) .
428 - إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً .
فغلظ قنبر . فزاده ثلاثة أسواط .
فأقاده عليّ عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط ( الكافي ج 7 ص 260 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 169 ) .
429 - إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبراً أن يضرب رجلًا . فغلط قنبر . فزاد ثلاثة أسواط .
فأقاد عليّ عليه السلام الرجل المضروب من قنبر .
فضربه ثلاثة أسواط ( دعائم الإسلام ج 2 ص 444 ) .
430 - روي : إنّ الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات .
ولا يقام في الصيف في الهاجرة - ويقام إذا برد النهار - ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 276 ) .
431 - روي : إنّ الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات . وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش .
ولا تقام في الصيف - في الهاجرة - وتقام إذا برد النهار ( مستدرك الوسائل ج 18 ص 13 وبحار الأنوار ج 76 ص 98 ) .
آداب القضا و الممدوح والمذموم من صفات القضاة — صفحة 135
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص١٣٥