الفصل الرابع : ضرورة الإجتناب عن الحكم بالرأي والقياس في القضاء
358 - نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الحكم بالرأي والقياس .
وقال صلى الله عليه وآله : إنّ أوّل من قاس : إبليس ( دعائم الإسلام ج 2 ص 535 ) .
359 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 96 وبحار الأنوار ج 89 ص 264 ووسائل الشيعة ج 27 ص 60 باب : عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقائيس ونحوها ) .
360 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من حكم في شيء من دين اللَّه برأيه خرج من دينه ( دعائم الإسلام ج 2 ص 535 ) .
361 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يجوز لأحد أن يقول في دين اللَّه برأيه أو يأخذ فيه بقياسه ( دعائم الإسلام ج 2 ص 536 ) .
362 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ أصحاب الرأي والقياس مخطئون . مدحضون ( المحاسن ج 1 الباب 7 الحديث 76 وبحارالأنوار ج 2 ص 313 ووسائل الشيعة ج 27 ص 51 باب : عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقائيس ونحوها ) .
363 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إيّاكم وأصحاب الرأي . فإنّهم أعيتهم السنن أن يحفظوها .
فقالوا في الحلال والحرام برأيهم . فأحلّوا ما حرّم اللَّه وحرّموا ما أحلّ اللَّه .
ف ضلّوا وأضلّوا ( العوالي ج 4 ص 65 والبحار ج 2 ص 308 ووسائل الشيعة ج 27 ص 25 باب : عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقائيس ونحوها ) .