شرح
فقه الحديث : سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت به عنوان ضابطه فرمود : تا زمانى كه كسى فقلى را نشكند يا نقب و سوارخى به منزل مردم نزند كه از آن راه وارد شود و مال را از نقب بيرون آورد ، قطع دست نيست .
3 - العيّاشي في تفسيره عن جميل ، عن بعض أصحابه عن أحدهما ، قال :
لايقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت ، همان روايت سكونى است كه جميل به صورت ارسال نقل كرده است .
بنابراين ، با توجّه به اين روايات و احاديث ديگر ، بدون ترديد اعتبار حرز در قطع دست استفاده مىشود .
بررسى روايات منافى
ابن ابى عقيل از علماى شيعه معتقد است كه در حدّ سرقت حرز اعتبار ندارد . سه روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد . 1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : إشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه وانصرفنا ، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السّوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا : إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فدخل المعلّى على أبي عبد اللَّه عليه السلام و ذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع . « 2 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، جميل بن درّاج مىگويد : همراه با معلّى بنهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 18 ص 510 باب 18 از ابواب حد سرقت ح 5 .
( 2 ) . همان ، ص 531 ، باب 33 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .