تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
بىدست مىديدى . 2 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لا يقطع يد السّارق إلّافي شيء تبلغ قيمته مجناً ، وهو ربع دينار . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : دست دزد را نمىبرند ؛ مگر در سرقت چيزى كه قيمتش به اندازه‌ى سپر باشد ، يعنى به ربع دينار برسد . 3 - وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة ، قلت : و ما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت . « 2 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : امير مؤمنان عليه السلام براى سرقت كلاهخودى دست دزد را قطع كرد . سماعه پرسيد : چه كلاهخودى ؟ امام عليه السلام فرمود : كلاهخودى كه قيمتش ربع دينار بود . سماعه پرسيد : آيا اين مقدار كمترين حدّ نصاب است ؟ امام عليه السلام سكوت كرد . - سكوت امام عليه السلام بيانگر موافقت اوست نه ترديد يا مخالفت - . 4 - وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الّذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ [ الشيء الّذي يجب عليه القطع ] . قال : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا به قدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . « 3 » فقه الحديث : اين روايت صحيحه را در باب سرقت از غنيمت مطرح كرديم . امام عليه السلام
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 483 ، باب 2 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ح 4 . ( 3 ) . همان ، ص 519 ، باب 24 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .