شرح
6 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عدّة من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ليس على الّذي يستلب قطع ، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع . « 1 »
فقه الحديث : در اين موثّقه ، امام صادق عليه السلام فرمود : بر رباينده قطعى نيست . در طرّارى كه دراهم را به طرّارى مىربايد ، قطعى نيست . - در طرّار به واسطهى روايات تفصيل داديم - .
روايت منافى
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
وقال في رجل أتى رجلًا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه وصدّقه فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا ، فقال :
ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء ، فزعم الرَّسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه .
فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده ، و معنى ذلك أن يكون الرَّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرَّسول المال .
قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنّه سرق من مال الرَّجل . « 2 »
فقه الحديث : سند روايت بسيار خوب است . حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد : مردى شخصى را اجير ، و اموالش را به او سپرد تا حفاظت كند و او سرقت كرد ؟ امام عليه السلام فرمود :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 18 ص 504 باب 13 از ابواب حد سرقت ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 507 ، باب 15 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .