تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته . قال : ذهب دم اللصّ هدراً وكان دية ولدها على المعقلة . « 1 » فقه الحديث : ابوحمزه‌ى ثمالى از امام باقر عليه السلام پرسيد : اگر مردى بر زنى آبستن داخل شود و با او گلاويز گردد و بچّه‌اش را سقط كند و زن نيز با جهشى او را كشت ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : خون لصّ هدر است ؛ و ديه‌ى آن بچّه بر عاقله‌ى لصّ است . - زيرا ، لصّ قصد كشتن بچّه را نداشته ، لذا قتل او خطايى است و ديه‌اش بر عهده‌ى عاقله‌ى دزد است . - 5 - وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا طلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غُرم ، وقال : إنّ رجلًا أطلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : أى خبيث أما واللَّه لو ثبت لي لفقأت عينك . « 2 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مردى بر قومى اشراف پيدا كند يا از سوراخى به آنان نگاه كند و از احوالشان خبردار گردد ، پس آنان به سويش تيرى پرتاب كنند و به هدف بخورد و او را بكشد ، و يا چشمش را از حدقه درآورد ، بر آن قوم هيچ غرامتى نيست . سپس امام عليه السلام فرمود : مردى از سوراخ ديوار در حجره‌ى رسول خدا صلى الله عليه و آله نگاه مىكرد ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 309 ، باب 13 از ابواب العاقلة ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ص 49 ، باب 25 از ابواب قصاص ، ح 6 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 387 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى