تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
حدود اللَّه تعالى . « 1 » فقه الحديث : محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم سرقت كودك را مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : اگر نُه ساله باشد ، دستش را قطع مىكنند و حدّى از حدود خداوند را ضايع نمىكنند . در روايت فرمود : « قطعت يده » كه اشاره به آيه‌ى شريفه‌ى « فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 2 » دارد ؛ احتمال اين كه قطع سر انگشتان اراده شده باشد ، جا ندارد . 8 - وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبدالصّمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثّالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثّاني ، فإن عاد قطع المفصل الثّالث وتركت راحته وإبهامه . « 3 » فقه الحديث : در اين حديث ، اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام درباره‌ى حكم سرقت مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : براى دو مرتبه او را عفو مىكنند ؛ در مرتبه‌ى سوّم انگشتانش را از بند اوّل قطع مىكنند ؛ در مرتبه‌ى چهارم بند دوّم بريده مىشود ؛ و در مرتبه‌ى پنجم ، بند سوّم را مىبرند و انگشت شصت و كف دستش را به حال خود رها مىكنند . - ( يعنى در مرتبه‌ى پنجم ، مانند سارق بالغ از ريشه‌ى انگشتان مىبرند و كف دست و انگشت ابهام باقى مىماند ) - . 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبيّ و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله . وقال أبو عبداللَّه عليه السلام : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 525 ، باب 28 از ابواب حدّ سرقت ، ح 10 . ( 2 ) . سوره‌ى مائده ، 38 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 526 ، ابواب حدّ سرقت ، ح 15 . ( 4 ) . همان ، ح 14 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 18 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى