تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا اغتصب أمة فافتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق . « 1 » در اين روايت نيز اصلًا صحبت از تازيانه نشده است . نتيجه : در اين مسأله دو نوع روايت داشتيم ؛ يك دسته از آن‌ها مسأله‌ى « حدّ » را مطرح كرده ، و دسته‌ى ديگر هشتاد تازيانه را گفته است كه حكمش در آينده مىآيد ؛ ولى سخنى از تعزير نيست . نقض پنجم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين ، يعزّران من عشرة إلى تسعين ؛ قاله المفيد رحمه الله وأطلق الشيخ رحمه الله التعزير ، وقال في الخلاف ، روى أصحابنا في الحدّ . « 2 » زن و مردى كه نامحرم باشند و در لحاف واحد يا ازارى ، عريان يافت شوند ، بايد از ده تا نودونه تازيانه تعزير شوند . اين مطلب را شيخ مفيد رحمه الله گفته است ؛ و شيخ طوسى رحمه الله در اين‌باره مىگويد : هر دو تعزير مىشوند . و در كتاب خلاف فرموده : اصحاب ما در اين مسأله ، حدّ - يعنى حدّ زانى كه صد تازيانه است - را روايت كرده‌اند . جواب نقض پنجم : مطلب فوق ، بيان اقوال در مسأله است ؛ ولى بايد به روايات آن مراجعه كنيم : 1 - وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف . قال : يجلدان مأة غير سوط . « 3 » 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 410 ، باب 39 از ابواب حدّ زنا ، ح 5 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 327 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 364 ، باب 10 از ابواب حدّ الزنا ، ح 3 .