تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
پوشيد ؛ و ادّعا كرد ظهور در وجوب يا تحقّق عنوان دفن ندارد ؛ به خصوص ، با توجّه به اين نكته كه در فقه معمولًا عنوان دفن درباره‌ى مردگان استعمال دارد . اگر براى اين عنوان ، خصوصيّتى نبود و موضوعيّتى نداشت ، به چه وجه و دليلى آن را به كار برده است ؟ لذا ، تا دليل محكمى بر خلاف اين ظهور قائم نشود ، نمىتوان از آن رفع يد كرد . 2 - عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ويرمي النّاس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرّجل إذا رجم إلّاإلى حقويه . « 1 » فقه الحديث : اين موثّقه نيز دلالتى همانند موثّقه‌ى سابق با اضافه‌اى در مرد دارد . حضرت فرمود : زن را تا وسط دفن كرده ، آن‌گاه امام عليه السلام آغاز به رجم كرد ؛ مردم پس از او با سنگ‌هاى كوچك به او مىزنند ، و براى رجم ، مرد را تا حقوين دفن مىكنند نه بيشتر . اين روايت ، دفن را درباره‌ى رجم مرد و زن زانى ، هر دو مىآورد و امتياز مرد را بر زن در مقدار دفن بيان مىكند ؛ كه در زن « إلى وسطها » و در مرد « إلى حقويه » است . 3 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت : إنّي قد فجرتُ فأعرض عنها ، ثمّ استقبله فقالت : إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم اللَّه اللّهمّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك ، ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر . . . . « 2 » سند روايت : اين روايت از نظر سند ، صحيحه است ؛ و مناقشه‌ى بعضى در سند به
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 ، باب 14 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ص 380 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 5 .