شرح
ادلّهى فرع اوّل ( عدم اجراى حدّ در هواى سرد و گرم )
الف : عرف از رواياتى كه در باب صاحب قروح و مرض و زن مستحاضه رسيده اين مطلب را استفاده مىكند كه مجرم نبايد اضافهتر از عذاب تازيانه ، كيفرى ببيند . ب : رواياتى نيز به عنوان تأييد اين فهم عرفى وجود دارد كه عبارتند از : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطيّة ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالساً في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان اللَّه في هذه الساعة ! إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّافي أحرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار . « 1 » فقه الحديث : هشام بن احمر مىگويد : در مسجد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله خدمت موسى بن جعفر عليهما السلام نشسته بودم . امام عليه السلام صداى مردى را شنيد كه در يك روز سرد هنگام نماز صبح به او تازيانه مىزدند . فرمود : چه خبر است ؟ گفتند : به مردى حدّ مىزنند . امام عليه السلام فرمود : سبحان اللَّه ! آيا در چنين ساعتى حدّ جارى مىكنند ؟ ! در زمستان نبايد به كسى تازيانه بزنند ، مگر در ساعتى كه هوا گرمتر از ساعات ديگر باشد ؛ در تابستان نيز نبايد تازيانه بزنند ، مگر زمانى كه هوا از ساعات ديگر خنكتر باشد . 2 - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبي داود المسترقّ ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبداللَّه عليه السلام وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب ؟ قلت له : وللضرب حدٌّ ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب فيهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 315 ، باب 7 از ابواب مقدّمات حدود ، 1 .