شرح
عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرّحمن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة . « 1 »
فقه الحديث : هر چند در وثاقت حسن بن حسين لؤلؤى اختلاف است ، ليكن نجاشى رحمه الله او را توثيق كرده است ؛ و بنابراين ، سند روايت معتبر است .
امام صادق عليه السلام فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام صد تازيانه به پيرمرد و پيرزن مىزد ، آن گاه آنان را رجم مىكرد - معلوم است كه اقامهى اين حدّ در صورت احصان بوده است - محصن و محصنه را سنگسار ، و بكر و بكره را تازيانه زده ، يك سال به تبعيد مىفرستاد .
از اين روايت دو مطلب استفاده مىشود :
الف : در مورد غير محصن تازيانه و تبعيد ، هر دو ، مطرح است .
ب : هر غير محصنى به عنوان بكر معنون است ، خواه ازدواج كرده و دخولى محقّق نشده و يا هنوز مجرّد باشد .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهما السلام ، أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب عليه السلام إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا . « 2 »
فقه الحديث : اسماعيل بن ابى زياد معروف به سكونى از امام صادق عليه السلام ، و آن حضرت از پدرانش عليهما السلام نقل مىكند : محمّد بن ابى بكر در نامهاى به اميرمؤمنان عليه السلام نوشت : مرد مسلمانى با يك زن يهودى و يا نصرانى زنا كرده ، حكم آنان چيست ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 349 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 12 .
( 2 ) . همان ، ص 361 ، باب 8 از ابواب حدّ زنا ، ح 5 .