تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . « 1 » فقه الحديث : اين روايت را نيز ابن‌بكير از پدرش نقل كرده است . آيا اين‌ها سه روايت هستند يا يك روايت ؟ به قرينه دو روايت ديگر مىفهميم مراد از رجل و بكير ، پدر ابن‌بكير يعنى بكير بن اعين است ؛ و مقصود از « أحدهما » امام صادق عليه السلام مىباشد . در حقيقت ، يك روايت از جميل براى ضرب عنق يا ضرب رقبه داشتيم و يك روايت نيز از ابن‌بكير بر زدن شمشير تا هر جايى كه منتهى شد . عنوان سوم : 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن عبداللَّه بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على اخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف . قلت : فإنّه يخلص . قال : يحبس أبداً حتّى يموت . « 2 » فقه الحديث : روايت مشتمل بر دو ارسال ، و محمّد بن عبداللَّه بن مهران است كه علماى رجال او را ضعيف و متّصف به غلوّ و كذب كرده‌اند . راوى از امام صادق عليه السلام از مردى كه با خواهرش نزديكى كرده است ، مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : ضربت شمشيرى به او زده مىشود . راوى گفت : از اين ضربت نجات مىيابد ، و زنده مىماند ؟ امام عليه السلام فرمود : او را حبس ابد مىكنند تا بميرد . 2 - وبإسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على اخته . قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلّد السجن حتّى يموت . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 386 ، باب 19 از ابواب حدّ زنا ، ح 6 . ( 2 ) . همان ، ص 385 ، ح 4 . ( 3 ) . همان ، ص 387 ، ح 8 .