تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ ثبوت الزنا بالبيّنة ] [ مسألة 9 - يثبت الزنا بالبيّنة . ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . ولو شهد ما دون الأربعة و ما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً بل حدّوا للفرية . ]
شرح

ثبوت زنا به شهادت عدول

در اين مسأله چند مطلب مطرح است : 1 - اثبات زنا به بيّنه . 2 - رجم و جلد ، با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن ثابت مىشود . 3 - شهادت زنان به تنهايى يا شش زن و يك مرد مفيد فايده نيست . 4 - با شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمىشود ، ولى حدّ اثبات مىگردد . 5 - اگر تعداد شهود كمتر از مقدار مذكور و معتبر باشد ، حدّ و رجمى ثابت نشده ، و به آنان حدّ قذف مىزنند .

فرع اوّل : اثبات زنا به بيّنه

ادلّه‌ى اين مطلب عبارت است از : 1 - دليل حجّيت بيّنه عموميّت داشته و شامل زنا نيز مىشود ؛ مانند : وعن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال ( في حديث ) : . . . والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة . « 1 » روايات ديگرى نيز در حجّيت بيّنه وجود دارد . بنابراين ، اين معنا جاى ترديد نيست كه بيّنه يكى از راه‌هاى اثبات زنا است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 60 ، باب 4 از ابواب ما يكتسب به ، ح 4 .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 313 | الشيخ فاضل اللنكراني / اكبر ترابى