تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
عن مجاهد ، عن ابن عباس بنحوه . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننا أنه رادها عليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس ، وإن الله عز وجل قال :
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
الطلاق وإنك لم تتق الله فلاأجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، قال الله : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " . حدثنا محمد بن المثني ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت مجاهد ا يحدث عن ابن عباس في هذه الآية :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق قال ابن عباس : في قبل عدتهن . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، أنه قرأ : " فطلقوهن في قبل عدتهن " . حدثنا العباس بن عبد العظيم ، قال : ثنا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق قال : طاهرا في غير جماع . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، في قوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق قال : طاهرا من غير حيض ، أو حاملا قد استبان حملها . حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون ، عن عيسى بن يزيد بن دأب ، عن عمرو ، عن الحسن وابن سيرين ، فيمن أراد أن يطلق ثلاث تطليقات جميعا في كلمة واحدة ، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها ، كما أمره الله ؛ وكان يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، أو ثلاثا ، إذا كان بغير العدة التي ذكرها الله . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عون ، عن ابن سيرين أنه قال في قوله
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
قال : يطلقها وهي طاهر من غير جماع ، أو حبل يستبين حملها . حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ؛ وحدثني الحرث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
قال : لطهرهن . حدثنا علي بن عبد الأعلى المحاربي ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في قول الله
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق قال : العدة : القرء ، والقرء : الحيض . والطاهر : الطاهر من غير جماع ، ثم تستقبل ثلاث حيض . حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال بشر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
والعدة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة . حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الطلاق قال إذا طهرت من الحيض في غير جماع ، قلت : كيف ؟ قال : إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت . قال ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : وقال ابن طاوس : إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر ، قبل أن تمسها تطليقة واحدة ، لا ينبغي لك أن تزيد عليها ، حتى تخلو ثلاثة قروء ، فإن واحدة تبينها . حدثنا عن الحسين ، فال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
يقول : طلقها طاهرا من غير جماع . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
قال : إذا طلقتها للعدة كان ملكها بيدك الطلاق . من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة ، وجعل له ملكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع . حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله :
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ