لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر ، ولا تجوز في سفر إلا في وصية . حدثنا ابن وكيع ، قال :
ثنا أبي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، نحوه . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كتب هشام بن هبيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين الشهادة على الوصية ، فكتب : لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أشهب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : سألته عن قول الله تعالى :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الشهادة على الوصية قال : من غير الملة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، بمثله . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة ، عن ذلك فقال الشهادة على الوصية : من غير أهل الملة .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : من غير أهل الصلاة الشهادة على الوصية . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : من غير أهل دينكم الشهادة على الوصية .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حسين ، عن زائدة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : من غير أهل الملة الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبو حرة ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قال : من غير أهل ملتكم الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن عثمان ، قال : ثنا هشام بن محمد ، قال : سألت سعيد بن جبير عن قول الله :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الشهادة على الوصية قال : من غير أهل ملتكم . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا مالك بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا عمرو ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : من غير أهل ملتكم الشهادة على الوصية . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه أب جد سعد ، عن ابن عباس :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الشهادة على الوصية قال : من غير أهل الإسلام . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، قال : قال أبو إسحاق :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قال : من اليهود والنصارى . قال : قال شريح :
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصية ، ولا تجوز في وصية إلا في سفر . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة ، فأتيا الأشعري فأخبراه ، وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأحلفهما ، وأمضى شهادتهما الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة الأزرق ، عن الشعبي : أن أبا موسى قضى بها بدقوقا الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو ، قال : ثنا عثمان بن الهيثم ، قال : ثنا عوف ، عن محمد ، أنه كان يقول في قوله :
اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الشهادة على الوصية شاهدان من المسلمين وغير المسلمين . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الشهادة على الوصية من غير أهل الإسلام . حدثني المثني ، قال : ثنا إسحاق ، قال :
ثنا عبد الرحمن بن سعد ، قال : أخبرنا أبو حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : من غير أهل الإسلام الشهادة على الوصية .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عبد الله بن عياش ، قال : قال زيد بن أسلم في هذه الآية :
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
الآية كلها الشهادة على الوصية . قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض ، وعمل المسلمون بها . وقال آخرون : بل معنى ذلك الشهادة على الوصية : أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم ذكر من قال ذلك : حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم ، قال : ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله :
اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ