تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو . ( مسألة 2057 ) : يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص ، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة ، تزيد في القيمة أو لا ينقص منها ، لا شيء عليه إلّاالتعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .

الثاني : العينان

( مسألة 2058 ) : في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح . ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً - بأن لا يكون ذلك على الناظر - فالدية تامّة ، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلّا ففيه الأرش . ( مسألة 2059 ) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى . ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية ؛ سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً . ( مسألة 2060 ) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ . ( مسألة 2061 ) : في الأجفان الدية ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف : فمن قائل : في كلّ واحد ربع الدية ، ومن قائل : في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث . ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وهذا لا يخلو من ترجيح ، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح .

الثالث : الأنف

( مسألة 2062 ) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته . ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش ، فيه تأمّل ، ولو