الأوّل : الشعر
( مسألة 2050 ) : في شعر رأس الذكر - صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً - الدية كاملة إن لم ينبت ، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت ، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان . وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت - مثلًا - ولم تنبت الدية كاملة . وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش . وأمّا الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة « 1 » إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ؛ من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة .
( مسألة 2051 ) : لو نبت بعضه دون بعض ، فهل فيه الأرش ، أو اخذ من الدية بالحساب ، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع ، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً ، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا ، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت ، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر .
( مسألة 2052 ) : تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية .
( مسألة 2053 ) : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة ، يؤخذ مهر المثل . نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش .
( مسألة 2054 ) : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك . هذا إذا لم ينبت ، وإلّا ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهراً .
( مسألة 2055 ) : في الأهداب الأربعة - أيالشعور النابتة على الأجفان - أقوال ، أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت .
( مسألة 2056 ) : لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، فلا شيء للأهداب إذا قطع
هامش
( 1 ) - وهي دية الرجل كاملة