فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال . ويعتبر فيها القبول على الأقوى ، وأفادت فائدة الإبراء وليست به ، فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتّب عليها السقوط ، وهو إسقاط لما في الذمّة ، وإن كانت لغير من عليه الحقّ فالأقوى صحّتها أيضاً . ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه .
( مسألة 197 ) : يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له « 1 » ولو في غير مجلس العقد . ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط « 2 » . نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له - كالأب والجد للولد الصغير - وقد وهبه ما في يده صحّ ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة . ولو وهبه غير الوليّ فلابدّ من القبض ، ويتولّاه الوليّ .
( مسألة 198 ) : القبض في الهبة كالقبض في البيع « 3 » ، وهو في غير المنقول - كالدار والبستان - التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات ؛ بحيث يصير تحت استيلائه ، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد ، أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلًا .
( مسألة 199 ) : يجوز هبة المشاع ؛ لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك ، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه ، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً ، ويترتّب عليه الأثر وإن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور .
( مسألة 200 ) : لا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه ، فالنماء السابق على القبض للواهب .
( مسألة 201 ) : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد ، وانتقل الموهوب إلى
هامش
( 1 ) - على نحو يأتي في المسألة التالية
( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم اشتراطه
( 3 ) - في هبة العين ، وأمّا في هبة المنافع فبتسليم العين