كتاب الحدود
وفيه فصول :
الأوّل : في حدّ الزنا
والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :
القول في الموجب
( مسألة 1570 ) : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة ؛ من غير عقد نكاح - دائماً أو منقطعاً - ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة ؛ مع شرائط يأتي بيانها .
( مسألة 1571 ) : لايتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي ، ولابالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً .
( مسألة 1572 ) : يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة « 1 » قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها ، بل يُدرأ بما دونها .
هامش
( 1 ) - بل بمسمّى الدخول