تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الزوج : أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي : أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله ، وادّعت هي أنّه بعده ، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس ؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء ، فالقول قوله بيمينه . ( مسألة 1195 ) : لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق ؛ لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى الدخول ، فالقول قولها بيمينها . ( مسألة 1196 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ « 1 » غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
هامش
( 1 ) - بل الظاهر أنّه حقّ شرعي ؛ قضاءً لظاهر الآية « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » . ( البقرة ( 2 ) : 228 )