تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها ، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ؛ لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت امّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها امٌّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ( مسألة 902 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه - من الكمّيّة أو الكيفيّة - بنى على العدم . نعم يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما ، وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يُترك الاحتياط « 1 » . ( مسألة 903 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة : بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات - مثلًا - إلى آخر ما مرّ
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم الحرمة لا يخلو عن قوّة