تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
البنت أو بلبن غيره ؛ وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع ، وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً . وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت - من لبنه - ولدَ البنت ، بطل نكاح البنت ؛ لما مرّ « 1 » من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلايترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة - من طرف الامّ - ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها ، لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة . ( مسألة 899 ) : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الامّ أحدهما - وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين - انفسخ نكاحهما ؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر ، فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الامّ صار خالًا لزوجته ، وإن كان هو الأنثى ، صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال . ( مسألة 900 ) : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الامّ ولد بنتها « 2 » . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّافي الصورة الأولى ؛ فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ،
هامش
( 1 ) - مرّ ما فيه من عدم حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن واختصاصها بأولاد المرضعة ، مع أنّ الحرمة في موردها - كما مرّ قبيل ذلك - مختصّة بما كان الرضاع سابقاً على النكاح ، فلا يكون الرضاع اللاحق مبطلًا للنكاح السابق ( 2 ) - مرّ أنّ الرضاع الطاري غير موجب للحرمة في هذا الفرع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 272 | الشيخ يوسف الصانعي