تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
من لبن ذلك الفحل ، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن ، لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر . ( مسألة 897 ) : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً ، يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة ، فأرضعتها بنته أو امّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا ، بطل نكاحها وحرمت عليه ؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ؛ لأنّها صارت امّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ؛ لكونها بنتاً له في الأوّل ، وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة ؛ وإن لم تحرم عليه .

تنبيه

إذا كان أخوان في بيت واحد - مثلًا - وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر ؛ حتّى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال « 1 » بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة ، وتُرضع زوجةُ كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا ، فتصير زوجة كلّ منهما امّاً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه ، وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين ؛ لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها . ( مسألة 898 ) : إذا أرضعت امرأةٌ ولد بنتها - وبعبارة أخرى : أرضعت الولدَ جدّتَهُ من طرف الامّ - حرمت بنتها امّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها « 2 » ؛ سواء أرضعته بلبن أبي
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، بل منع ؛ لعدم تحقّق الاستمتاع ، وعدم كون النكاح بقصده « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ، ( النساء ( 4 ) : 24 ) ولاعتبار المصلحة في متعة الصغيرة وعقدها ، كما مرّ ، والظاهر عدمها في مثل هذا الاحتيال . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ ادّعاء انصراف إطلاقات العقود عموماً وخصوصاً ، عرفاً عن مثل هذه الحيل ليس بجزاف ( 2 ) - الظاهر عدم الحرمة والبطلان في المسألة ؛ لاختصاص مانعية الرضاع في نكاح أبي المرتضع بما كان سابقاً على النكاح دون اللاحق المفروض في المسألة ؛ وذلك لاختصاص الدليل بالسابق وعدم شموله لللاحق . وبذلك يظهر عدم تمامية ما يأتي في المتن من قوله : « فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً » ، وتلك القاعدة الكلّية مختصّة بالرضاع المحرم المورد للبحث في المسألة الرابعة عشرة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 271 | الشيخ يوسف الصانعي