تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 888 ) : يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها : كمال الرضعة ؛ بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ، ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض ؛ بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات - مثلًا - واحدة ، نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لابقصد الإعراض ؛ بأن كان للتنفّس ، أو الالتفات إلى ملاعب ، أو الانتقال من ثدي إلى آخر ، أو غير ذلك ، كان الكلّ رضعة واحدة . ومنها : توالي الرضعات ؛ بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامّاً كاملًا على الأقوى ، ومطلقاً على الأحوط . نعم لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في التوالي « 1 » تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة « 2 » ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة ، وأكملها من امرأة أخرى ، لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له . ومنها : اتحاد الفحل « 3 » ؛ بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ، ثمّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد ؛ من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين - بأن يتغذى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة . ( مسألة 889 ) : ما ذكرناه من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له ، وليس بناشر لها أصلًا حتّى بين الفحل والمرتضعة ، وكذا بين المرتضع والمرضعة ، فضلًا عن الأصول والفروع والحواشي . وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما
هامش
( 1 ) - بل يقدح ؛ لعدم صدق التوالي المذكور في موثّقة زياد ، ( وسائل الشيعة 20 : 374 / 1 ) مع تخلّل مثل الأكل الذي هو من غير جنس الرضاع ، ومضرية رضاع امرأةٍ أخرى ليست للتنصيص عليه فيها ، بل للقدح في التوالي ، كما لا يخفى ( 2 ) - هذا الشرط أيضاً غير مختصّ بالعدد ؛ لانسباق وحدة المرأة من أدلّة الرضاع ( 3 ) - مرّ عدم شرطية الفحل ، فضلًا عن الاتّحاد