أو كبيراً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال ، أو أجنبيّاً ، ومنه العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ؛ بأن أوقع الوليّ على خلاف المصلحة ، أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل .
( مسألة 864 ) : إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه - بأن كان بالغاً عاقلًا - فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممّن لايصحّ منه العقد ، وكان مولّىً عليه - بأن كان صغيراً أو مجنوناً - فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره ، أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة ، وقفت صحّة عقده على إجازتهما له - بعد بلوغهما ورشدهما - إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما ، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت . نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته ، وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .
( مسألة 865 ) : ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت ؛ سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه ، أو لأجل التروّي ، أو للاستشارة ، أو غير ذلك .
( مسألة 866 ) : لا أثر للإجازة بعد الردّ ، وكذا لا أثر للردّ بعد الإجازة ؛ فبها يلزم العقد ، وبه ينفسح ؛ سواء كان السابق - من الردّ أو الإجازة - واقعاً من المعقود له أو وليّه ، فلو أجاز - أو ردّ - وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا ، ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل « 1 » ولا إجازة في الثاني .
( مسألة 867 ) : إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد ، لكن لم يصدر منه ردّ له ، فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك ، بل الأقوى صحّته بها حتّى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ؛ ومع ذلك أوقع الفضولي العقد .
( مسألة 868 ) : يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدالّ عليه .
( مسألة 869 ) : لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد ؛ وخروجه عن الفضوليّة وعدم
هامش
( 1 ) - بل لهما الردّ ، كما مرّ