تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
( مسألة 855 ) : إذا وقع العقد من الأب « 1 » أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما « 2 » . ( مسألة 856 ) : لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر ؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ ، وإلّا رجع إلى مهر المثل . ( مسألة 857 ) : السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لايصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة ، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة . ( مسألة 858 ) : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ولم ينفذ ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار ، أو غيرها ، ككونه منهمكاً في المعاصي ، وكونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق وأمثال ذلك ، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه « 3 » ؛ إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه . هذا كلّه مع علم الوليّ بالعيب ، وإلّا ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة ، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للوليّ على الأقوى . ( مسألة 859 ) : ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر . ( مسألة 860 ) : هل للوصيّ - أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ - ولاية على الصغير والصغيرة
هامش
( 1 ) - أو الامّ ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم اللزوم والخيار لهما لا يخلو عن قوّة ( 3 ) - على الأحوط ، وإن كان الخيار له بعد رفع حجره لا يخلو عن قوّة ؛ لعدم كون نكاح الوليّ لازماً ، ومن ذلك يظهر حكم الفرع التالي
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 256 | الشيخ يوسف الصانعي