« أنكحْت » و « زَوّجت » ولو بنحو الإجمال ؛ حتّى لا يكون مجرّد لقلقة لسان . نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربيّة ، ولا العلم والإحاطة بخصوصيّات معنى اللفظين على التفصيل ، بل يكفي علمه إجمالًا ، فإذا كان الموجب بقوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتكزة في الأذهان ، التي يطلق عليها « النكاح » و « الزواج » في لغة العرب ، ويعبّر عنها في لغات اخر بعبارات اخر ، وكان القابل قابلًا لهذا المعنى كفى ، إلّاإذا كان جاهلًا باللغات ؛ بحيث لا يفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ « زوّجت » أو بلفظ « موكّلي » ، فحينئذٍ صحّته مشكلة وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى .
( مسألة 833 ) : يعتبر في العقد قصد الإنشاء ؛ بأن يكون الموجب في قوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً إيقاع النكاح والزواج وإيجاد ما لم يكن ، لا الإخبار والحكاية عن وقوع شيء في الخارج ، والقابل بقوله : « قبلت » منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب .
( مسألة 834 ) : تعتبر الموالاة - وعدم الفصل المعتدّ به - بين الإيجاب والقبول .
( مسألة 835 ) : يشترط في صحّة العقد التنجيز « 1 » ، فلو علّقه على شرط ومجئ زمان بطل . نعم لو علّقه على أمر محقّق الحصول ، كما إذا قال في يوم الجمعة : « أنكحتُ إن كان اليوم يوم الجمعة » ، لم يبعد الصحّة .
( مسألة 836 ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة : البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون ولو أدواريّاً حال جنونه ؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبيّ ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولًا وأجاز ، أو عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ ، يتخلّص بالاحتياط « 2 » . وكذا يعتبر فيه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم . نعم في خصوص عقد السكرى إذا عقّبه الإجازة بعد إفاقتها ، لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم اعتباره فيه كسائر العقود لا يخلو من قوّة . نعم لابدّ وأن لا يصير العقد به سفهياً ، مثل التعليق على أمر مجهول لا يصير معلوماً إلّابعد مدّة كثيرة
( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم لزومه لا يخلو من قوّة