من ينفق عليه - من أمثال ما ذكر - تعيّن عليه ، وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع « 1 » لا بدونه .
( مسألة 795 ) : يشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّيّة ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام .
( مسألة 796 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام ، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه . وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم ، أو كان ولم يحتمل كونه منه ، يحكم بكفره ، وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى .
هامش
( 1 ) - بل مع عدم قصد التبرّع ؛ لحرمة العمل إلّامعه ، قضاءً لحرمة العمل ، والخارج ما فيه قصد التبرّع ، اعتباراً بسلطته على نفسه وعمله