تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
تعريف وفحص عن مالكها ، ولايملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى ، فإن جاء مالكها - بعد ما التقطها - دفعها إليه مع بقائها وإن تملّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك ، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه . وإن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به ، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين : التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم ، أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه ، وليس له تملّكها . وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها ، والتصدّق بها ، مع الضمان فيهما ، وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان . ( مسألة 761 ) : الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة ، وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة ، إلّاأنّ المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها . وبعبارة أخرى : نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي ، الذي يساوي أربع وعشرين حمّصة معتدلة ، فالدرهم يقارب نصف ريال عجميّ ، وكذا ربع روپية انگليزية . ( مسألة 762 ) : المدار في القيمة « 1 » مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم . فإن وجد شيئاً في بلاد العجم - مثلًا - وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال ، أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية ، وكان قيمته أقلّ من ربعها ، جاز تملّكه في الحال ، ولا يجب تعريفه . ( مسألة 763 ) : يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم « 2 » فوراً على الأحوط . نعم
هامش
( 1 ) - المدار هو عدم المطالبة بها في زمان ومكانه الالتقاط ( 2 ) - إذا كان له طالب بحسب المتعارف والغالب ، كما مرّ