تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 730 ) : المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام ، فإنّ المسلمين فيها شرع سواء ؛ سواء العاكف فيها والباد ، والمجاور لها والمتحمّل إليها من بعد البلاد . ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة ، ليس لأحد إزعاجه ، وهل للزيارة أولويّة على غيرها ، كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويّتها ؟ لا يخلو من وجه ، لكنّه غير وجيه « 1 » ، كأولويّة من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين ؛ وإن كان ينبغي لهم مراعاتهم ، وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق في المساجد . ( مسألة 731 ) : ومن المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم ، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ ، كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم أو طالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلًا . فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها وإن طالت مدّة السكنى ، إلّاإذا اشترط الواقف له مدّة معيّنة ، كثلاث سنين مثلًا ، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولًا بالتحصيل أو التدريس ، فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك . ( مسألة 732 ) : لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة ، كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعاً وإن لم يترك رحله ، ولا يلزم تخليف أحد مكانه ، بل ولابالأسفار المتعارفة المعتادة ، كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نيّة العود وبقاء متاعه ورحله ؛ ما لم تطل المدّة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفاً ، ولم يوجب تعطيل المحلّ زائداً على المتعارف ، ولم يشترط الواقف لذلك مدّة معيّنة ، كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلًا ، فيبطل حقّه لو تعدّى زمن خروجه عن تلك المدّة .
هامش
( 1 ) - بل وجيه فيما يندب فيه الزيارة ، كعند رأس الحسين عليه السلام في زيارته ، ومقابل المزور مستدبراً للقبلة مستقبلًا للمزور في زيارة غالب الأئمّة عليهم السلام ، بل كلّهم ؛ لكونها الغرض الأصلي في الوقف وفي المشهد ، ولذمّ العقلاء المشتغل بغيرها في تلك الأمكنة