تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فسال ما فيه ، ففي الضمان تردّد وإشكال « 1 » . نعم يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة ، أو في مجتمع الطيور ومظانّ وقوعها عليه . ( مسألة 665 ) : ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح « 2 » باباً على مال فسرق ، أو دلّ سارقاً عليه فسرقه ، فلا ضمان عليه . ( مسألة 666 ) : لو وقع الحائط على الطريق - مثلًا - فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه ، إلّاإذا بناه مائلًا إلى الطريق « 3 » ، أو مال إليه بعد ما كان مستوياً وقد تمكّن صاحبه من الإزالة « 4 » ولم يزله ، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى . ( مسألة 667 ) : لو وضع شربةً أو كوزاً - مثلًا - على حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس ، لم يضمن إلّاإذا وضعه مائلًا إلى الطريق ، أو وضعه على وجه يسقط مثله « 5 » . ( مسألة 668 ) : ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره ، فتعدّت وأحرقت دار جاره - مثلًا - فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا ، بل الظاهر كفاية الثاني ، فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه ، كما إذا كانت ريح حين اشتعال النار ، وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه . نعم لو كان الهواء ساكناً بحيث يؤمن معه من التعدّي ، فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها ، يقوى عدم الضمان . ( مسألة 669 ) : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ، ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدّي . نعم ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره في صورة اعتقاده عدم التعدّي محلّ إشكال ، والأحوط الضمان . ولو كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين إرسال الماء فدفع بغير فعله ، فلا ضمان عليه .
هامش
( 1 ) - فيما لم‌يعلم بسببيّة الفتح ، وإلّا فيما علم بسببيّة الفتح فالظاهر عدم الإشكال في الضمان ( 2 ) - إلّاأن يكون الفتح والدلالة للسرقة وقد تواطئا عليها ، فالظاهر فيها الضمان ( 3 ) - أو كان بناؤه غير جائز ( 4 ) - أو إعلام الخطر ولم يُعلمه ( 5 ) - أو كان في معرض السقوط ولم يزله ولم يُعلمه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 188 | الشيخ يوسف الصانعي