الأحكام - قبل أن يستبرأ ويزول حكمه . نعم الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 552 ) : الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية ، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره ، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده ، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية .
( مسألة 553 ) : تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة ، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل . ولا يترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان : وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والأحوط ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي السمك يوم وليلة ، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل ؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أنّ غذاءه غيرها .
( مسألة 554 ) : كيفيّة الاستبراء : أن يمنع الحيوان - بربط أو حبس - عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة ، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط ؛ وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً - وإن كان متنجّساً أو نجساً - لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في المتنجّس .
( مسألة 555 ) : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها .
( مسألة 556 ) : ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل ، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 154
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص١٥٤