تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
المجّانيّة والمحاباتيّة على الأقوى . ( مسألة 401 ) : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 107 | الشيخ يوسف الصانعي