( مسألة 12 ) : لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحدة من الجمار الثلاث ، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط قضاء الجميع . ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها ، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحدة من الثلاث . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع ، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها .
شرح
بيانه - قال في « شرح اللمعة » : « ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع ؛ لحصول الترتيب بإكمال الأربع ، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثاً ، ولا يجب الترتيب هنا ؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس .
نعم ، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ؛ لتعدّد الرمي بالأصالة ، ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً ؛ لجواز التعدّد ، ولو شكّ في أربع كذلك استأنف الجميع » . « 1 »
قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : « رغبة في التوضيح والتيسير على القارئ نذكر فيما يلي صورة جامعة لأعمال الحجّ حسب الترتيب الشرعي بينها .
يحرم الحاجّ البعيد عن مكّة من الميقات الذي مرّ به أو بما يحاذيه ويشرع بالتلبية .
1 - التلبية واجبة عند الإمامية والحنفية والمالكية ، مستحبّة عند الحنابلة ، أمّا
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 1 : 546 . .