تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 28 ) : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ ، ولو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي ، كما لا يجب عليه القبول .
شرح

حصول الاستطاعة بالوصيّة التمليكية

بيانه - قال في « معتمد العروة » : « لصدق الاستطاعة بذلك ، هذا بناءً على أنّ الوصيّة التمليكية إيقاع لا عقد ، ولا حاجة إلى القبول من الموصى له - كما هو الحقّ - فالأمر واضح ؛ لأنّه بمجرّد موت الموصي يصدق على الموصى له أنّه مستطيع . نعم ، له الردّ لأنّ التمليك القهري مخالف لسلطنته وذلك يقتضي سلطنته على الردّ لا على احتياجها إلى القبول ، ويؤيّد أو يدلّ على أنّها إيقاع انتقال القبول والردّ إلى ورثة الموصى له ، ولو كانت عقداً ، لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له ، ولا ينتقل القبول إلى الوارث ، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصيّة ، حينئذٍ . وبالجملة : بمجرّد الوصيّة التمليكية تحصل الاستطاعة ، وليس له الردّ ؛ لأنّه إزالة الاستطاعة وتفويت لها ، هذا كلّه بناءً على أنّ الوصيّة من الإيقاعات لا من العقود . وأمّا بناءً على أنّها من العقود وتحتاج إلى القبول ، فلم يظهر لنا الوجه في صدق الاستطاعة بمجرّد الوصيّة ؛ لأنّه ما لم يتحقّق القبول لم يكن واجداً للزاد والراحلة ، وإن كان قادراً على التحصيل بواسطة القبول ، والمفروض أنّ الحجّ واجب على الواجد بالفعل ، لا على من كان قادراً على الإيجاد والتحصيل ،