تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 26 ) : لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل ، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة ، إلّاإذا كان واثقاً بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته . ( مسألة 27 ) : لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه ؛ أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ؛ بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة ، لا يجزيه عن حجّة الإسلام ، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها ، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام .
شرح

حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة

بيانه - إنّ الأقوى عدم الاكتفاء بالملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة ، فلا يجب الحجّ بحصول الملكية المتزلزلة ، إلّامع الوثوق بعدم زوالها ؛ لأنّ الملكية المتزلزلة في معرض الزوال ، فلا تثبت بها الاستطاعة .

حكم تلف مؤونة العود بعد تمام الأعمال

بيانه - قال في « المسالك » : « اعلم أنّ الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحجّ مستمرّة إلى أن يفرغ من أفعاله ، وهي شرط بإجماع المسلمين . الثاني : استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه ، وهي شرط بإجماع الإمامية ، وللعامّة في ذلك اختلاف . الثالث : الرجوع - مع ذلك - إلى كفاية وهو المبحوث عنه هنا ، فذهب