تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
شرح
في المضيّ للطواف يوم النحر ، وإلّا فمن الغد فجملة من الأخبار : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره ، وموسّع للمفرد أن يؤخّره » « 1 » الحديث . وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك اليوم » « 2 » . . . إلى غير ذلك من الروايات » . « 3 » وفي « الفقه على المذاهب الخمسة » : « اتّفقوا على أنّ مرتبة السعي تأتي بعد الطواف وبعد ركعتيه عند من أوجبهما ، وأنّ من سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع ، فيطوف ثمّ يسعى ، ولم أر من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي ؛ بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطواف مباشرة . قال السيّد الحكيم : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولكن لا يجوز التأخير إلى الغد اختياراً . وقال السيّد الخوئي : عليه أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من غير ضرورة ولا يجوز التأخير إلى الغد مع الاختيار . . . ما ذهب إليه السيّدان هو الحقّ الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ خلافاً لظاهر « الشرائع » . وجاء في « منسك » السيّد الحكيم لا تعتبر الموالاة في أشواط السعي فيجوز الفصل بينها والقطع ، ثمّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 243 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 245 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 7 . . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 17 : 272 . .