شرح
الحجّة ، وكان مباحاً صيام أيّام التشريق في السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك . وقال في « الخلاف » : لا يجوز صيام أيّام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات ، وعند المحقّقين من أصحابنا . واستدلّ على القول الأوّل بالإجماع على تحريم صوم أيّام التشريق في مكّة والأخبار الكثيرة .
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً ، قال : « فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 1 » . . . ومثل هذا الخبر ، المرسلة المنقولة عن الفقيه ؛ « 2 » حيث صرّح فيها بصوم يوم الحصبة ويومين بعده ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه لا يجوز له أن يصوم أيّام التشريق ونحو ذلك صحيحة صفوان بن يحيى ، « 3 » وغير ذلك من الأخبار . . . وأمّا استند إليه ابن الجنيد من خبري إسحاق بن عمّار « 4 » والقدّاح « 5 » فقد نسبهما الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ ثمّ إلى وهم الراويين وجواز أن يسمعا من عبداللَّه بن الحسن أو غيره من أهل البيت ، ثمّ إنّهما إن سلّما فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الكثيرة المذكورة .
أقول : والأظهر حملهما على التقيّة واستصوبه في « الوافي » أيضاً وهو جيّد ، واللَّه العالم .
الثالث : قال العلّامة في « المختلف » : هذه الثلاثة متتابعة إلّافي موضوع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 191 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 12 . .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 3 . .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 5 . .
( 5 ) - وسائل الشيعة 14 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 6 . .