تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
شرح
وفي « المدارك » في قوله قدس سره وإذا فقدهما صام عشرة أيّام ؛ أيالهدي وثمنه : « أمّا وجوب صوم العشرة الأيّام مع فقد الهدي وثمنه ، فقال العلّامة في « المنتهى » : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء كافّة والأصل فيه قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، ولعلّ المراد بقوله تعالى تلك عشرة كاملة بيان أنّ كمالها كمال الأضحيّة . قال عبداللَّه بن سليمان الصيرفي : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لسفيان الثوري : « ما تقول في قول اللَّه عزّ وجلّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ . . . أيّ شيء يعني بالكاملة ؟ » قال : سبعة وثلاثة قال : « ويختلّ على ذي حجّاً إن سبعة وثلاثة عشرة فأيّ شيء هو أصلحك اللَّه ؟ قال : « الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية » « 1 » أو لرفع احتمال إرادة معنى أو من الواو أو غير ذلك هذا . قال في « المنتهى » ويستحبّ أن يكون الثلاثة في الحجّ هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فيكون آخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع ، ويدلّ عليه روايات منها : عن رفاعة في الصحيح قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدي قال : « يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » قلت : فإنّه قدم يوم التروية قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق » قلت : لم يقم عليه جمالة قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر قال : « نعم ، أليس هو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 181 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 9 . .