تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .
شرح
المسألة إلّاذلك كما عرفت ، والذي دلّت عليه الأخبار ونقل من فعلهم عليهم السلام هو الرمي واحدة بعد واحدة . وفي « رياض المسائل » قال : « ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزه » ، واللَّه العالم . بيانه - وقال في « الحدائق » : « للرمي مستحبّات ، منها : الطهارة على الأشهر الأظهر ، ونقل عن الشيخ المفيد والمرتضى وابن الجنيد أنّه لا يجوز الرمي إلّا على طهر ، ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : « ويستحبّ أن ترمى الجمار على طهر » . « 1 » وعن أبي غسّان حميد بن مسعود قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهر قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرّك والطهر أحبّ إليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه » . « 2 » وأمّا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال أبا جعفر عليه السلام عن الجمار : « لا ترم الجمار إلّاوأنت على طهر » . « 3 » وما رواه عبداللَّه بن جعفر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 57 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 5 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 1 . .