تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
الحصى قال : « يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار » « 1 » وفي الدلالة تأمّل ؛ لاحتمال أنّ تلك الواحدة التي وقعت من الستّ فلا يتمّ الاستدلال ، وقال في كتاب « الفقه الرضوي » : وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات وهو صريح في المطلوب . وما رواه في « الكافي » و « من لا يحضره الفقيه » في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام وأ نّه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهنّ نقصت قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » قال : وقال : في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال : « يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . » . « 2 » 5 - أن يرميها متفرّقة متلاحقة ، فلو رمى بها دفعة لم يجزه ؛ لأنّ المروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام إنّما هو الأوّل ، وهي عبادة مبنية على التوقيف ، فلا يجزئ ما عدا ذلك ، وبذلك صرّح جملة من الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - قال في « المنتهى » : ورمى كلّ حصاة بانفرادها ولو رمى الحصيات دفعة لم يجزئ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى متفرّقات وقال : « خذوا عنّي مناسككم » . « 3 » وفي « الدروس » : أنّها تحسب واحدة . وفيه إشكال قال : والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز وفي الإجزاء في الأولى أيضاً إشكال ، وبالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم عليهم السلام ؛ إذ لا مستند في أصل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 269 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 268 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 7 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - عوالي اللئالي 1 : 215 / 73 . .