تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الوقوف بعرفات

القول : في الوقوف بعرفات

( مسألة 1 ) : يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي . ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
شرح

وجوب الوقوف مع قصد القربة

بيانه - قال في « الرياض » : « فالواجب فيها النيّة المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً خاصّة على الأظهر على ما مرّ في الطهارة ، أو مع الوجوب كما في « التحرير » و « المنتهى » ، أو مع الكون لحجّ التمتّع أو غيره ، حجّ الإسلام أو غيره كما في « التذكرة » ، وهما أحوط ، وعنها وعن « السرائر » : الإجماع على وجوبها عندنا ، خلافاً للعامّة فلم يوجبوها ، والأدلّة العامّة عليهم حجّة . وقيل ووقتها بعد الزوال ؛ سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمّى » . « 1 »
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 6 : 361 . .