تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( مسألة 9 ) : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف .
شرح

حكم الزيادة السهوية في السعي

بيانه - قال في « الجواهر » : « ولا يبطل بالزيادة سهواً بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجّة بعد الأصل والنصوص ، فيتخيّر حينئذٍ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة ، وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف ، جمعاً بين الأمر بهما في النصوص ، ففي صحيح ابن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحداً واعتدّ بسبعة » . « 1 » وصحيح جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فسألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : « لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح » « 2 » وغير ذلك من الأخبار . . . . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « أنّ في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً » . « 3 » ومن هنا جمع الأصحاب
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 3 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 492 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 5 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 1 . .