السعي بين الصفا والمروة
القول : في السعي
( مسألة 1 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .
شرح
بيانه - قال في « الفقه على المذاهب الخمسة » : اتّفقوا على أنّ مرتبة السعي تأتي بعد الطواف ، وبعد ركعتيه عند من أوجبهما وأنّ من سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع ، فيطوف ثمّ يسعى . ولم أر من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطواف مباشرة . قال السيّد الحكيم : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولكن لا يجوز التأخير إلى الغد اختياراً . وقال السيّد الخوئي قدس سره : عليه أن يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من غير ضرورة ولا يجوز التأخير إلى الغد مع الاختيار . وما ذهب إليه السيّدان هو الحقّ الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ خلافاً لظاهر « الشرائع » . وجاء في « منسك » السيّد الحكيم : لا تعتبر الموالاة في أشواط