تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( مسألة 5 ) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
شرح
أو استناب للصلاة في المحلّ * ومثله من كان عن جهل أخلّ ويرجع العالم إن تمكّنا * وليستنب إن فقد التمكّنا ويلزم التعيين فيها للسبب * ونوعه من واجب أو مستحبّ كذلك الأداء والقضاء * إن ثبتا وفيهما خفاء وسنّ في أوليهما التوحيد * والجحد في الأخرى وذا أكيد وأخّر التوحيد في « النهاية » * وربّما اسند للروايةولم أجد للسرّ والإجهار * نصابها فأنت بالخيار وادع عقيب الفرض بالمأثور * من الدعاء الموجز المشهور « 1 »

قضاء صلاة الطواف عن الميّت

بيانه - قال في « الحدائق » : « قد صرّح الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بأ نّه لو مات ولم يأت بهما وجب قضاؤهما على وليّه ، والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين » « 2 » ولم أقف على ما سواها وهي مع عدم التصريح فيها بالموت كما هو موضع المسألة قد دلّت على التخيير بين الوليّ وغيره من المسلمين والذي يظهر من الرواية هو كونها من عداد صحيحة محمّد
هامش
( 1 ) - الدرّة النجفية : 184 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 431 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 13 . .