تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وما رواه في « الكافي » عن منصور بن حازم في الصحيح قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال : « يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » « 1 » . . . ويدلّ عليه زيادة على الروايات الدالّة على ترتيب المناسك وأنّ مرتبة طواف النساء التأخّر عن السعي خصوص ما رواه في « الكافي » عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك فذاك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى قال : « لا يكون السعي إلّامن قبل طواف النساء » فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : « لا يكون السعي إلّاقبل طواف النساء » . « 2 » وأمّا ما رواه المشايخ الثلاثة - نوّر اللَّه تعالى مراقدهم - في الموثّق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال : « لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه » . « 3 » فقد حمله الشيخ قدس سره على الناسي ولهذا صرّح جملة من الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - بأنّ من قدّم طواف النساء على السعي ساهياً لم تجب عليه الإعادة ، قال في « المنتهى » : ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي متعمّداً ، فلو فعل ذلك كان عليه إعادة طواف النساء وإن كان ناسياً لم يكن عليه شيء ، ثمّ استدلّ بمرسلة أحمد بن محمّد المذكورة ثمّ نقل موثّقة سماعة ونقل جواب الشيخ قدس سره عنهما بما ذكرناه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 417 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 65 ، الحديث 1 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 418 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 65 ، الحديث 2 . .