تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
بن عبد الخالق « 1 » قال : كنت إلى جنب أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده ابنه ( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
شرح
عبداللَّه أو ابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك اللَّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة ؟ فقال : « لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي . . . » . « 2 » وقد ورد في بعض الروايات الطواف الكسير وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار واللَّه العالم .

ترتّب السعي على الطواف

بيانه - قال في « الحدائق » : « الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في وجوب ترتّب السعي على الطواف فلو قدّمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي ويجب إرجاع كلّ واحد منهما إلى محلّه . ويدلّ على ذلك الأخبار الدالّة على أنّه بعد الفراغ من الطواف وركعتيه يبادر إلى الخروج إلى الصفا والمروة . وأمّا ما يدلّ على الإبطال مع الإخلال بالترتيب فمنه ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال : « يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي » قلت : إنّ ذلك قد فاته ؟ قال : « عليه دم ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 13 : 397 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 51 ، الحديث 1 . . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 16 : 243 - 245 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 1 . .