( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً .
شرح
المحرم يتردّى بالثوبين قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقى بها الحرّ والبرد » . « 1 » وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » ، قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما « 2 » ويدلّ على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه » . « 3 »
بيانه - وروى الشيخ عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم قال : « نعم ، والثلاثة يتّقي بها الحرّ والبرد » وسألته عن المحرم يحوّل ثيابه فقال : « نعم » ، وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال : « نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها » . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 362 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 30 ، الحديث 1 . .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 2 . .
( 3 ) - الحدائق الناضرة 15 : 90 . .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 70 / 230 . .