تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 18 ) : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة .
شرح
بيانه - قال في « الجواهر » : « ويجوز له أن يبدلّ ثياب إحرامه ؛ للأصل ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه : « لا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه » قلت : إذا أصابها شيء ؟ قال : « نعم ، وإن احتلم بها فليغسلها ؟ » . « 1 » وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن المحرم يحوّل ثيابه فقال : « نعم » ، وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال : « نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها » « 2 » وقوله عليه السلام أيضاً في حسن معاوية : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » . « 3 » وبحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخّرين ، قال المصنّف وغيره : فإذا أراد الطواف ، فالأفضل أن يطوف فيهما . وإن قيل : قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى » . « 4 » وقال في « الحدائق » : « الظاهر لا خلاف في أنّه يجوز تعدّد الثياب وإبدالها إلّا أنّه إذا أراد الطواف ، فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ، ويدلّ على الحكم الأوّل ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي قال : سألت عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 477 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 38 ، الحديث 2 . . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 477 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 38 ، الحديث 4 . . ( 3 ) - وسائل الشيعة 12 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 31 ، الحديث 1 . . ( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 245 . .